نعم في بقية الطوائف من مثل عمومات التقية وأدلة التيمم وقاعدة الميسور وأمثالها ظاهرها اثبات التكليف وحينئذ يبقى مجال البحث عن اقتضاء أمرها للاجزاء وعدمه وحينئذ نقول:
إن في مثل قاعدة الميسور أيضا: بملاحظة انصرافها إلى صور بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت لا يبقى المجال إلا للبحث عن الاجزاء بالإضافة إلى خارج الوقت من وجوب القضاء. نعم في أدلة التقية وأدلة التيمم بالتقريب المتقدم يبقى مجال النزاع في الاجزاء وعدمه بالنسبة إلى الإعادة في الوقت أيضا.
وحينئذ قد يقال في تقريب دلالتها على الاجزاء مطلقا: بان مقتضى سوقها حيث كانت في مقام تعيين مصداق الطبيعة المأمور بها فطبع اطلاقها يقتضي كونها مصداقا لتمام الطبيعة المأمور بها لا لبعض مراتبها ولازمه وفاؤها بتمام مصلحة المختار فيجزي. (1) وهنا أيضا تقريب آخر للإجزاء: بأن الأمر بالفاقد مستلزم لعدم دخل القيد - ولو في ظرف الاضطرار به - في المصلحة وإلا فلا معنى للأمر بالفاقد ولازمه وفاء الفاقد لتمام مصلحة المختار.
قال أيضا: وبعبارة أخرى مع وفاء الفاقد للمصلحة فلا معنى للفوت كي يجب اعادته أو قضاؤه ومع عدمه فلا معنى للأمر به فصدق فوت المصلحة مع الأمر بالفاقد متضادان لا يلائم أحدهما للآخر هذا كله ما في تقريرات بعض تلامذته. (2).
وهنا تقريب ثالث للاجزاء: بأن مصلحة القيد لا يمكن [استيفاؤها] إلا في ضمن مصلحة الذات لأنه في عالم الوجود تبع لتلك المصلحة كما هو الشأن في مصلحة كل خصوصية قائمة بذات تبعه، نظير مصلحة الالتذاذ بالتبريد القائم بشرب الماء وحينئذ فبعد تحصل مصلحة الذات حسب الفرض لا مجال لتحصل مصلحة القيد فلا محيص حينئذ من إجزائه بمناط التفويت. (3).