في وجوب الفعل الاختياري بخصوصه أو التخيير بينه وبين الاضطراري، ومرجع المسألة حينئذ إلى التعيين والتخيير، والعقل مستقل بعدم حصول الفراغ الا بالمعين.
ومع ذا لا يبقى مجال توهم البراءة عن الفعل الاختياري للشك في وجوبه بعد اتيان المضطر إليه، إذ العلم الاجمالي الأولي أثر أثره فلا يجديه الشك في وجوب الطرف بعد اتيان طرفه كما هو الشأن في كل علم اجمالي كما لا يخفى.
وأما الاجزاء بالنسبة إلى القضاء بعد مضي الوقت فأمكن المصير فيه إلى البراءة حتى في الاجزاء بمناط التفويت لامكان اختصاص الغرض الفائت بخصوص الوقت وأنه بعد الوقت - منوطا بفوت المصلحة السابقة - يحدث تكليف جديد ترتيبي لجبرانه.
نعم لو بنينا في القضاء على تعدد المطلوب يجري فيه أيضا ما ذكرنا من الاحتياط على المسلكين، ولكن مع احتمال الترتب وحدوث تكليف جديد لا يبقى مجال للاحتياط على المسلكين.
نعم لو تم عمومات القضاء لكل فوت تكليف اقتضائي أمكن المصير إلى الاستصحاب المثبت لفوت المصلحة حتى على مسلك الوفاء بتمام المصلحة فضلا عن المسلك الآخر المعلوم فيه فوت المصلحة الذي هو موضوع التكليف بالقضاء كما لا يخفى.
وحيث اتضحت هذه المقدمات، فنقول:
أما من قبل عمومات الاضطرار فلا مجال لاثبات التكليف بالفاقد كي ينازع في أنه يقتضي الاجزاء أم لا؟.
وذلك لان عمومات الاضطرار خصوصا في مثل حديث الرفع وعمومات الضرر والحرج حيث كانت في مقام الامتنان فلا [تصلح] إلا لرفع فعلية التكليف عن المضطر إليه ولا يصلح مثلها لاثبات التكليف بالفاقد.
كما أن أدلة بقية الأجزاء بعد تقيدها بما اضطر إليه في عالم المصلحة فلا