ومن هذا القبيل ما كان بلسان قاعدة الميسور [وأمثالها] من عمومات الحرج والضرر ومنه الأمر بمسح المرارة للحرج أو الأمر بالاستلقاء للصلاة أو الاضطجاع لقاعدة الميسور وأمثالها، فإنها أيضا بجميعها منصرفة إلى صورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، ففي أمثالها لا يبقى مجال توهم الاجزاء من الإعادة في الوقت، كما لا يخفى.
نعم في باب التقية ربما يكون ظاهر أمرها في الاتيان على طبق رأيهم مطلقا بنحو يشمل مورد ابتلائهم بها ولو مع العلم بطرو القدرة وارتفاع التقية في الوقت بل ولو فرض تنزيلها على صورة بقاء الابتلاء إلى آخر الوقت يوجب تنزيل اطلاقاتها على المورد النادر، ولذا التزموا بتوسعة من حيث المندوحة في باب التقية لم يلتزموا [بمثلها] في غيرها فراجع.
ومن هذا الباب أيضا باب التيمم حيث إن ظاهر قوله [تعالى]: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا - إلى قوله تعالى [فلم] تجدوا ماء فتيمموا " (1) هو عدم الوجدان في [ظرف] القيام إلى الصلاة لا عدم الوجدان إلى آخر الوقت كما توهم.
وبالجملة ظاهر أمثال هذه الأدلة شمولها لصورة طرو الاختيار في الوقت أيضا بعد اضطراره، ففي مثلها ربما يجري النزاع في اقتضاء امرها [الاجزاء] حتى عن الإعادة في الوقت، ولازمه أيضا جواز البدار حتى مع العلم بطرو الاختيار فيما بعد، بخلاف الأدلة السابقة حيث لا يجوز [له] البدار مع العلم بالاختيار في الوقت. نعم مع عدم العلم أمكن دعوى استصحاب بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فيجوز له حينئذ البدار.
وتوهم عدم جريان الاستصحاب في المقام إذ المدار حينئذ على الاضطرار