عن الطبيعة وبقاء الاضطرار إلى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من الأصول المثبتة [غير] الجارية أصلا، مدفوع بأن في [ظرف] اضطراره في أول الوقت يصدق الاضطرار عن الطبيعة لان الطبيعة في هذا الوقت منحصر [فردها فيما] يتمشى منه بخصوص وقته فمع الاضطرار عنه يصدق الاضطرار عن الطبيعة في مثل هذا الوقت فيستصحب هذا المعنى.
فان قلت: إذا صدق في كل وقت اضطر فيه، إلى ترك فرد الطبيعة اضطرار ترك الطبيعة فعمومات الاضطرار أيضا يشملها فلم [تختص] هذه العمومات بالاضطرار الباقي إلى آخر الوقت.
قلت: وجه الاختصاص بالاضطرار الباقي هو انصراف العمومات إلى الاضطرار عن الجامع بين الافراد التدريجية ومثل هذا الجامع أيضا بتبع [أفراده] [تدريجي]، فقهرا يلازم الاضطرار عن هذا الأمر التدريجي بقاؤه إلى آخر الوقت، وما عرفت من الاضطرار المتيقن سابقا المصحح للاستصحاب هو الاضطرار عن الطبيعة دفعيا، غاية الأمر [تثبت] تدريجية اضطراره ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ولو بالاستصحاب، وحينئذ لا قصور للاستصحاب في شموله للمقام واثباته موضوع الحكم كما هو واضح.
وعلى اي حال لا مجال لمصيرهم في المقام إلى الفرق بين الوثوق بالاختيار البعدي وعدمه سواء قلنا بجريان الاستصحاب المزبور أم لم نقل، فما يستشم من كلماتهم [من] الفرق بين الوثوق بطرو الاختيار وعدمه منظور فيه.
رابعها: ان مقتضى الأصل بالنسبة إلى الاجزاء في الوقت عدمه; لأنه على الاجزاء بمناط التفويت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة المختار فمرجعه إلى الشك في القدرة على [تحصيل] الزائد، والعقل في مثله مستقل بالاحتياط.
ومع احتمال الوفاء بتمام مصلحة المختار فلأن مرجع الشك فيه إلى الشك