نعم بعد اتيانه الفرد الأول عن جزم، له أيضا أن يبدو ويأتي أيضا بفرد آخر رجاء لا جزما.
وعلى اي حال لا يعقل أن يأتي بالفرد الثاني عن جزم إلا مع جزمه باختيار مولاه ذلك. وإلا فمهما احتمل في كل واحد من الفردين اختيار مولاه غيره ليس له الجزم بكونه مرادا لمولاه.
فظهر من هذا البيان أيضا بطلان توهم الامتثال عقيب الامتثال واقعا بل لا يكون الامتثال الواقعي إلا بما هو واف بغرض المولى رأسا، والمفروض أن ما هو كذلك في مثل الفرض ليس إلا ما اختاره المولى بخصوصه دون غيره، بل ولو أتى بكل منهما رجاء أيضا لا يكون الامتثال الواقعي إلا بما اختاره المولى واقعا، وأما غيره فليس الا انقيادا صرفا.
ومن هذا البيان ظهر حال المعادة في باب الصلاة وأنه من هذا الباب وأنه مصداق ما ذكرناه من الفرض بقرينة قوله صلى الله عليه وآله: " يختار الله أفضلهما ". (1) ولئن شئت توضيح المرام وتطبيق باب المعادة على المقام فاسمع بأن الغرض الداعي على الأمر بالصلاة هو حصول التمكن من اختياره الدخيل في الوفاء بغرضه ولازمه - كما أسلفناه - اختصاص ارادته بخصوص ما اختاره عند تعدده لا مطلقا.
[ونظيره] في العرفيات أيضا أمر المولى باحضار الماء لديه فيأتي العبد بالمائين مقدمة لاختياره إياه، فيختار أصفاهما. ومثل هذا المعنى أجنبي عن الامتثال عقيب الامتثال.
وعلى اي حال ظهر أيضا أن باب المعادة أجنبي عن قيام أول الوجودين بالمصلحة الملزمة وثانيهما بمصلحة غير ملزمة، إذ مثل هذا المعنى لا يناسب