المعلومة عند الشيعة، لعدم حجية القياس عندهم. والاستناد إلى منصوص العلة.
أو مفهوم الموافقة ونحوهما ليس تعديا عن الأخبار كما قرر في محله.
ومما ذكرنا: يظهر الحال في باقي العبارات المنقولة.
وقد نص المحقق في المعارج: بأن الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. قال: وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام الشرعية من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها يبتنى على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقدير أحد أقسام الاجتهاد.
فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد.
قلنا: الأمر كذلك، لكن فيه إبهام، من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس انتهى.
والحاصل: أن اختيار كثير من هؤلاء - كالسيد والشيخ وابن إدريس والمحقق وأضرابهم - لطريقة المجتهدين أمر ظاهر جلي معلوم من ملاحظة كتبهم في الاستدلال. وكذا الحال في اعتمادهم على الاجماع واستنادهم إليه في كثير من المسائل مما لا مجال لإنكاره، كما ينادي به ملاحظة كتبهم. وكذا الحال في اعتمادهم على كثير من المطالب المقررة في الأصول، كما يظهر من الرجوع إلى كيفية استدلالهم في المسائل الفقهية. ومن ملاحظة ما قرره السيد في الذريعة والشيخ في العدة والمحقق في المعارج: بأن للعامي تقليد العالم والأخذ بقوله، وحكينا (1) الاجماع عليه.
وبالجملة: أن اختيار هؤلاء لطريقة المجتهدين أمر واضح، يكاد يلحق بالضروريات. فالاستناد إلى ما يوهمه العبارة المذكورة لدفعهم طريقة الاجتهاد واختيارهم مذهب الأخباريين من العجائب. وحيث إنهم لم يقرروا خلافا بين