إلى صاحب الشريعة، ويؤيده أنه قد روى الكشي (رحمه الله) عنه (1) وهذا يشير إلى عمله بظاهر الكتاب من دون حاجة إلى ورود رواية في تفسيره، وأخذه بما يتفرع عليه من الفروعات وعدم اقتصاره في الأحكام على موارد الأخبار.
وظهر أيضا مما بيناه: أن تصانيفهم المتعلقة برد الاجتهاد وبيان المنع منه مما لا ربط له بما نحن فيه، إذ المقصود هناك على ما عرفته هو رد ما عليه العامة العميا من الرجوع إلى القياس أو غيره من سائر الوجوه التخريجية والاستحسانات العقلية الغير المستندة إلى صاحب الشريعة، واشتراك ذلك وما نحن فيه في إطلاق لفظ " الاجتهاد " عليه لا يوجب سريان المنع إلى الاجتهاد بالمعنى المقصود في المقام وهو واضح.
ومنها: نصوص الكتاب الدالة على المنع من الأخذ بالظن، والروايات المتكثرة بل المتواترة الدالة على لزوم الأخذ بالعلم وعدم جواز الحكم بالظن، وما دل على عدم جواز الإفتاء بالرأي، مثل قوله: اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون (2). وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إياك أن تدين الله وتفتي الناس بما لا تعلم (3).
وقوله (عليه السلام): إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها (4). ووضع يده على فيه. وقوله (عليه السلام): رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار (5). وقوله (عليه السلام):
من أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك (6). وقوله (عليه السلام): من دان الله بالرأي لم يزل دهره في التباس (7). وقول