بالوجوه الظنية التي دلت على حجيتها الأدلة المخصوصة، وهو المعني بالاجتهاد.
الثاني: انعقاد الاجماع عليه من الخاصة والعامة، وقد نص بانعقاد الاجماع عليه جماعة من أجلاء الطائفة، وهو معلوم من ملاحظة الطريقة الجارية المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بين الشيعة. وملاحظة كتب الفتاوى والاستدلال كافية في العلم به.
وقد ناقش في ذلك بعض من الأخباريين بوجوه موهونة لا بأس بالإشارة إليها ليقضى بالعجب منها.
قال: والجواب أولا: بمنع حجية الاجماع إذ لم يوردوا لها دليلا قطعيا، والاعتماد على الظن في الأصول غير معقول، بل الدليل الظني الذي أوردوه غير تام ولا سالم عن المعارضة بما هو أقوى منه.
وثانيا: بمنع انعقاد الاجماع هنا بمخالفة المتقدمين والمتأخرين وتصريحاتهم بذلك يطول الكلام بنقلها.
وثالثا: بتقدير انعقاد الاجماع فهو دليل ظني لا يجوز العمل به في الأصول.
ورابعا: أنه ظني لا يجوز الاستدلال به على الظن، إذ يلزم منه الدور.
وخامسا: المعارضة بمثله فقد نقل الشيخ في العدة الاجماع على خلافه وهو مقدم، لتقدمه وتواتر النصوص به.
وسادسا: أن الاجماع عند محققيهم إنما يعتبر مع العلم بدخول الإمام (عليه السلام)، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك هنا.
وسابعا: أنه على تقدير ثبوت قول الإمام (عليه السلام) هنا فالحجة قول الإمام (عليه السلام) لا الاجماع، وهو على ذلك التقدير خبر واحد لا يعارض المتواتر.
وثامنا: أنه على تقدير ثبوت قول الإمام (عليه السلام) هنا فهو خلاف الآيات الصريحة، ومعارضته (1) من قول الأئمة (عليهم السلام) موافق لها فيتعين المصير إليه للأمر بالعرض على الكتاب.