القضاء: إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطؤه ظاهر.
وقال في المسألة التي بينها: إن من خالفنا اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف، وذلك لا يجوز. وقال في كتاب الطهارة منه في مسألة مسح الرجلين: إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. وقد ذكر أيضا في عدة من كتبه: أن ما يفيد الظن دون العلم لا يجوز العمل به عندنا.
وقال الشيخ في العدة: وأما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما.
وقال في موضع آخر منه: ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس. وقال أيضا: وأما الظن فعندنا أنه ليس بفاصل في الشريعة تنسب الأحكام إليه وإن كان تقف أحكام كثيرة عليه، نحو تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين، ونحو جهات القبلة وما يجري مجراه. انتهى.
ومعلوم أن ما حكم بجواز العمل فيه بالظن من الموضوعات دون الأحكام.
وقال في مواضع من التهذيب: وإنا لا نتعدى الأخبار.
وقال ابن إدريس (رحمه الله) في مسألة تعارض البينتين بعد ذكر عدة من المرجحات: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا.
وقال الطبرسي في المجمع: لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين، وقيم المتلفات، وأرش الجنايات. وظاهر أن ما استثناه من قبيل الموضوعات دون الأحكام.
وقال المحقق في المعتبر: ثم إن أئمتنا مع هذه الأخلاق الطاهرة والعدالة الظاهرة يصوبون رأي الإمامية في الأخذ عنهم، ويعيبون على غيرهم ممن أفتى باجتهاده وقال برأيه، ويمنعون من يأخذ عنه، ويستخفون رأيه، وينسبونه إلى الضلال، ويعلم ذلك علما ضروريا صادرا عن النقل المتواتر. فلو كان ذلك يسوغ