ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة.
11922 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني السري بن يحيى، أن الحسن بن أبي الحسن، حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد، قال: غزوت مع رسول الله (ص) أربع غزوات، قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله (ص)، فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟
فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أولاد المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها. قال الحسن: والله لقد قال الله ذلك في كتابه، قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم.
11923 - حدثنا عبد الرحمن بن الوليد، قال: ثنا أحمد بن أبي طيبة، عن سفيان، عن سعيد، عن الأجلح، عن الضحاك، وعن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله (ص): وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم قال:
أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
11924 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم قال: أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس.
* - حدثنا ابن وكيع وابن حميد، قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن