للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف، فإن الله قد سم للأخ الكل، والكل أكثر من النصف، لأنه قال (عز وجل): " فلها النصف " وقال للأخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " إن لم يكن لها ولد ". فلا تعطون الذي جعل الذي الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما؟ فقال له الرجل:
أصلحك الله فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ فقال: تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب، يعطون الزوج النصف، والام السدس، والاخوة من الأخت من الأب النصف ثلاثة، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: وكذلك تقولون: قال: فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب، قال: ليس له شئ، فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السلام) فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس للاخوة من الأب والام، ولا الاخوة من الام، ولا الاخوة من الأب مع (الام) (1) شئ.
قال عمر بن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر من بكير، المعنى سواء لست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه، قال: فذكرت ذلك لزرارة، فقال صدقا هو والله الحق (2).
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله رجل عن أختين وزوج؟
فقال: النصف والنصف فقال الرجل: النصف والنصف، أليس الله قد سمى المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (3).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن (عبد الله) (4) بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): إن الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون، لأنهن لا يكن