إن لم يكن لها ولد: ولا والد، لان الكلام في ميراث الكلالة، ولان السنة دلت على أن الاخوة لا يرثون مع الأب كما تواتر عن أهل البيت (عليهم السلام) (1).
فإن كانتا اثنتين: الضمير لمن يرث بالاخوة، وتثنيته محمولة على المعنى، وفائدة الاخبار باثنتين، والتنبيه على أن الحكم باعتبار العدد، دون الصغر والكبر وغير هما.
فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين: فيه تغليب، واصله: إن كانوا إخوة وأخوات، فغلب الذكر.
وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وله أخت، تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت، والنصف الآخر يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ، أخذ الميراث كله بالآية، لقول الله " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقي بالرحم " وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد، أو أبوان أو زوجة (2).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاء على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة، وتعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر (عليه السلام): فلم قالوا ذلك؟ قال: لان الله (عز وجل) يقول: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر: فإن كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له إلا السدس، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون