تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة (1).
علي إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): يقول: ما من عبد يمنع در هما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله (عز وجل) به حية من نار يوم القيامة (2).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مهران، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "، قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله (عز وجل): " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "، قال: ما بخلوا به من الزكاة (3).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مانع الزكاة يطوق بحية قرعا (4) تأكل من دماغه، وذلك قوله (عز وجل): " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " (5).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله (عز وجل) يوم القيامة بقاع قرقر (6)، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده

(١) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٣ و ٥٠٤ كتاب الزكاة باب منع الزكاة، ح ٤ و ٧ و ١٠.
(٢) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٣ و ٥٠٤ كتاب الزكاة باب منع الزكاة، ح ٤ و ٧ و ١٠.
(٣) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٣ و ٥٠٤ كتاب الزكاة باب منع الزكاة، ح ٤ و ٧ و ١٠.
(٤) الأقرع من الحيات، التي قرع السم في رأسه أي جمعه فذهب شعره (مجمع البحرين: ج ٤ ص ٣٧٧ لغة قرع).
(٥) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٥ كتاب الزكاة، باب منع الزكاة ح 16.
(6) القيعة بالكسر والقاع بمعنى واحد، وهو المستوى من الأرض، وقاع قرقر، قيل: قرقر أيضا في معنى القاع وهو المستوى من الأرض وإنما عبر بلفظين مختلفين للمبالغة في استواء ذلك المكان، وقد روى
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست