قال في المختلف: وفي طريقها إسماعيل بن مزار، ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية حسنة (1).
قلت: وكان المحاملي هو الميثمي كما في بعض نسخ الكافي (2).
وفي النهاية (3) والتهذيب (4) والاستبصار (5) والوسيلة (6) وموضع من المهذب (7) وموضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفة قبل الاحرام بالحج (8)، لقوله عليه السلام في صحيح جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة (9). وكأنهم لا يرونه مخالفا للمشهور، بناء على أن معناه اعتبار (10) اختياري عرفة، وهو من الزوال إلى الغروب، ولذا يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطرا ثلاثة، وكذا القاضي.
وصرح ابن حمزة بأنه لا يمكنه إدراك عرفة حينئذ (11). ولذا علل الشيخ التوقيت بالزوال في كتابي الأخبار بذلك (12)، وهو خيرة المختلف (13). ويدل عليه صحيح زرارة: سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه (14).