كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤
العصر المجموعة إلى الظهر (1). وفي الإقتصاد: إن من عدا الإمام لا يخرج إلى منى حتى يصليهما بمكة (2)، ونحوه النافع (3) والشرائع (4)، واستدل في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره.
والمستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة (5)، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. وفي التذكرة (6) والمنتهى (7) بما مر من حسن معاوية (8)، وضعف الدليلين واضح.
وقال السيد: فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام من المسجد ويلبي ثم يمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر (9). وهو يعطي إيقاعة قبل الظهرين مطلقا، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل - إلى أن قال: - ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام تصلي بها الظهر ولا يسعه إلا ذلك، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر (10).
وفي خبر عمر بن يزيد: وصل الظهر إن قدرت بمنى (11). وفي خبر أبي بصير:
وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية (12).
وجمع الشيخ (13) والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأولة بالفرق بين الإمام

(١) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٣.
(٢) الإقتصاد: ص ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٣) المختصر النافع: ص ٨٦.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ١١.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٢٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣ ب ١ من أبواب إحرام الحج... ح ١.
(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦ ب ٤ من أبواب إحرام الحج... ح ٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤ ب ٢ من أبواب إحرام الحج... ح ٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣ ب ٢ من أبواب إحرام الحج... ح ٢.
(١٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٧٥ ذيل الحديث 587.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484