العصر المجموعة إلى الظهر (1). وفي الإقتصاد: إن من عدا الإمام لا يخرج إلى منى حتى يصليهما بمكة (2)، ونحوه النافع (3) والشرائع (4)، واستدل في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره.
والمستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة (5)، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. وفي التذكرة (6) والمنتهى (7) بما مر من حسن معاوية (8)، وضعف الدليلين واضح.
وقال السيد: فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام من المسجد ويلبي ثم يمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر (9). وهو يعطي إيقاعة قبل الظهرين مطلقا، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل - إلى أن قال: - ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام تصلي بها الظهر ولا يسعه إلا ذلك، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر (10).
وفي خبر عمر بن يزيد: وصل الظهر إن قدرت بمنى (11). وفي خبر أبي بصير:
وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية (12).
وجمع الشيخ (13) والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأولة بالفرق بين الإمام