كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢
وفي التذكرة: الاجماع على استحباب كونه يوم التروية (1). وفي المنتهى:
لا نعلم فيه خلافا (2). وهو ثامن ذي الحجة. قال في المنتهى: وسمي بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم، وكان يقول بعضهم لبعض: ترويتم ترويتم، فسمي يوم التروية لذلك (3)، ذكره ابن بابويه. يعني في الفقيه (4).
قلت: ورواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام (5).
قال: ونقل الجمهور وجها آخر، وهو: أن إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة ذبح الولد فأصبح يروي نفسه أهو حلم أمن الله تعالى، فسمي يوم التروية، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنه من الله تعالى، فسمي يوم عرفة (6) انتهى.
والأفضلية بالنسبة إلى ما بعده أي ينبغي أن لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية والحلبي: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (7).
وفي حسن معاوية: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار (8).
وسأله عليه السلام علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يريد أن يتقدم فيه

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٩.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٩٦ ح ٢١٢٥.
(٥) علل الشرائع: ص ٤٣٥ ح ١.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١ ب ١٥ من أبواب الاحرام ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢ ب 1 من أبواب احرام الحج و... ح 1.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484