كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢
وفي التذكرة: الاجماع على استحباب كونه يوم التروية (1). وفي المنتهى:
لا نعلم فيه خلافا (2). وهو ثامن ذي الحجة. قال في المنتهى: وسمي بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم، وكان يقول بعضهم لبعض: ترويتم ترويتم، فسمي يوم التروية لذلك (3)، ذكره ابن بابويه. يعني في الفقيه (4).
قلت: ورواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام (5).
قال: ونقل الجمهور وجها آخر، وهو: أن إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة ذبح الولد فأصبح يروي نفسه أهو حلم أمن الله تعالى، فسمي يوم التروية، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنه من الله تعالى، فسمي يوم عرفة (6) انتهى.
والأفضلية بالنسبة إلى ما بعده أي ينبغي أن لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية والحلبي: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (7).
وفي حسن معاوية: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار (8).
وسأله عليه السلام علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يريد أن يتقدم فيه

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٩.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٩٦ ح ٢١٢٥.
(٥) علل الشرائع: ص ٤٣٥ ح ١.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١ ب ١٥ من أبواب الاحرام ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢ ب 1 من أبواب احرام الحج و... ح 1.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست