المطلق (1)، وإنما عينه المصنف في الشاة كما في التهذيب (2) والمهذب (3) والسرائر (4) اقتصارا على الأول لأصل البراءة.
ثم في التهذيب: إن وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه (5)، ويوافقه التحرير (6) والمنتهى (7) والدروس (8)، وما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض.
(ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا) كما في السرائر (9)، لظاهر خبر أبي بصير (10)، وهو ضعيف عن إثباته سندا ودلالة، والأصل البراءة، وإنما يجب يوم النحر أحد الأمرين من الحلق والتقصير، إلا أن يراد الوجوب تخييرا، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى.
(و) هو بخلاف (الأصلع) فإنه لا شعر على رأسه أصلا، ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل والاجماع كما في الخلاف (11) والجواهر (12).
نعم يمره (استحبابا) كما فيهما (13) وفي المبسوط (14) تشبها بالمحلق.
ولخبر زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه وأن يمر الموسى على