كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥
المطلق (1)، وإنما عينه المصنف في الشاة كما في التهذيب (2) والمهذب (3) والسرائر (4) اقتصارا على الأول لأصل البراءة.
ثم في التهذيب: إن وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه (5)، ويوافقه التحرير (6) والمنتهى (7) والدروس (8)، وما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض.
(ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا) كما في السرائر (9)، لظاهر خبر أبي بصير (10)، وهو ضعيف عن إثباته سندا ودلالة، والأصل البراءة، وإنما يجب يوم النحر أحد الأمرين من الحلق والتقصير، إلا أن يراد الوجوب تخييرا، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى.
(و) هو بخلاف (الأصلع) فإنه لا شعر على رأسه أصلا، ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل والاجماع كما في الخلاف (11) والجواهر (12).
نعم يمره (استحبابا) كما فيهما (13) وفي المبسوط (14) تشبها بالمحلق.
ولخبر زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه وأن يمر الموسى على

(١) الوسيلة: ص ١٧٦.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٨ ذيل الحديث ٥٢٤.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٨ ذيل الحديث ٥٢٤.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠١ س ١.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ١٠.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٥ درس ١٠٦.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٠ ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(١١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣١ المسألة ١٤٦.
(١٢) جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٤٩.
(١٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣١ المسألة ١٤٦، جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٤٩.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484