كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧
وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (1).
واعتبر ابن إدريس اضطراريها (2)، وله وجه لولا الأخبار، بل لولاها اتجه اعتبار اختياري المشعر وحده.
وفي المقنع (3) والمقنعة (4): فوات المتعة بغروب شمس التروية قبل أن يطوف ويسعى للعمرة، لصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة، فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس (5).
وقوله عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة (6). ونحوهما أخبار وبأزائهما أكثر الأخبار:
فمنها: ما تقدم من الامتداد إلى زوال عرفة، أو إلى إدراك الوقوف.
ومنها: ما نص على الامتداد إلى سحر ليلة عرفة، وهو صحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ فقال: إلى السحر من ليلة عرفة (7).
ومنها: ما نص على الامتداد إلى إدراك الناس بمنى، وهو كثير.
ومنها: نحو خبر محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أحرم بالحج وخرج (8).
وصحيح هشام بن سالم ومرازم وشعيب وحسنهم عن الصادق عليه السلام: في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى، قال:

(١) المصدر السابق ح ٦.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٨٢.
(٣) المقنع: ص ٨٥.
(٤) المقنعة: ص ٤٣١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٢ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٠.
(٦) المصدر السابق ح ١٢.
(٧) المصدر السابق ح ٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٠ ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484