وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (1).
واعتبر ابن إدريس اضطراريها (2)، وله وجه لولا الأخبار، بل لولاها اتجه اعتبار اختياري المشعر وحده.
وفي المقنع (3) والمقنعة (4): فوات المتعة بغروب شمس التروية قبل أن يطوف ويسعى للعمرة، لصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة، فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس (5).
وقوله عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة (6). ونحوهما أخبار وبأزائهما أكثر الأخبار:
فمنها: ما تقدم من الامتداد إلى زوال عرفة، أو إلى إدراك الوقوف.
ومنها: ما نص على الامتداد إلى سحر ليلة عرفة، وهو صحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ فقال: إلى السحر من ليلة عرفة (7).
ومنها: ما نص على الامتداد إلى إدراك الناس بمنى، وهو كثير.
ومنها: نحو خبر محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أحرم بالحج وخرج (8).
وصحيح هشام بن سالم ومرازم وشعيب وحسنهم عن الصادق عليه السلام: في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى، قال: