كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥
وغيره كما قال عليه السلام في صحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى (1).
وفي صحيح معاوية: على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف (2). وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى (3).
وليصل نافلة الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر.
(أو) يقتصر على (ست ركعات) هي نافلة الاحرام (إن وقع في غيره) أي غير وقت الزوال.
(وأقله) أي ما يصليه للاحرام أو ما يقع بعده (ركعتان، ويجوز تأخيره) أي الاحرام بالحج (إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة، فيجب إيقاعه حينئذ) عينا، ولا يجوز التأخير عنه، هذا هو المشهور والموافق للاقتصاد (4) والجمل والعقود (5) وموضع من المبسوط (6) والمهذب (7) والكافي (8) والغنية (9) والشرائع (10) والجامع (11) والسرائر (12) للأصل. وقول الصادق عليه السلام في رواية يعقوب ابن شعيب المحاملي: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥ ب ٤ من أبواب أحرام الحج... ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦ ب ٤ من أبواب إحرام الحج... ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥ ب ٤ من أبواب إحرام الحج... ذيل الحديث ٢.
(٤) الإقتصاد: ص ٣٠٥.
(٥) الجمل والعقود: ص ١٤٢.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٤.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٤٣.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٩٤.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣٣.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٦.
(١ ١) الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١١ ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484