وغيره كما قال عليه السلام في صحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى (1).
وفي صحيح معاوية: على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف (2). وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى (3).
وليصل نافلة الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر.
(أو) يقتصر على (ست ركعات) هي نافلة الاحرام (إن وقع في غيره) أي غير وقت الزوال.
(وأقله) أي ما يصليه للاحرام أو ما يقع بعده (ركعتان، ويجوز تأخيره) أي الاحرام بالحج (إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة، فيجب إيقاعه حينئذ) عينا، ولا يجوز التأخير عنه، هذا هو المشهور والموافق للاقتصاد (4) والجمل والعقود (5) وموضع من المبسوط (6) والمهذب (7) والكافي (8) والغنية (9) والشرائع (10) والجامع (11) والسرائر (12) للأصل. وقول الصادق عليه السلام في رواية يعقوب ابن شعيب المحاملي: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين (13).