كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٩
ادراك الموقفين (1).
(وأما المحل فمكة) إذا كان حج التمتع (فلا يجوز إيقاعه في غيرها) اتفاقا كما هو الظاهر إلا فيما ستسمعه الآن، ويدل عليه الأخبار الآمرة المتمتع أن لا يخرج من مكة إلا وقد أحرم بالحج، فإن رجع إلى مكة رجع محرما، وإلا مضى إلى عرفات، كقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي في المتمتع يريد الخروج إلى الطائف: يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما (2).
وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن رجل قدم متمتعا فأحل أيرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات (3).
وسلف أن في التهذيب (4) والتذكرة استحباب الاحرام بالحج لمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم رجع قبل مضي شهر (5).
وفي المنتهى: أنه لا يعرف خلافا في جواز إيقاعه في أي موضع من مكة شاء (6). وفي التذكرة: الاجماع عليه (7). وفي خبر عمرو بن حريث أنه سأل الصادق عليه السلام من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق (8).
(وأفضل المواطن المسجد) لكونه أفضل في نفسه، ولخصوص الأخبار

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٦ س ٢٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٩ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ح ٧.
(٣) قرب الإسناد: ص ١٠٧.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٤ ذيل الحديث ٥٤٨.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٣٩.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ١٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٦ ب 21 من أبواب المواقيت ح 2.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484