ادراك الموقفين (1).
(وأما المحل فمكة) إذا كان حج التمتع (فلا يجوز إيقاعه في غيرها) اتفاقا كما هو الظاهر إلا فيما ستسمعه الآن، ويدل عليه الأخبار الآمرة المتمتع أن لا يخرج من مكة إلا وقد أحرم بالحج، فإن رجع إلى مكة رجع محرما، وإلا مضى إلى عرفات، كقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي في المتمتع يريد الخروج إلى الطائف: يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما (2).
وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن رجل قدم متمتعا فأحل أيرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات (3).
وسلف أن في التهذيب (4) والتذكرة استحباب الاحرام بالحج لمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم رجع قبل مضي شهر (5).
وفي المنتهى: أنه لا يعرف خلافا في جواز إيقاعه في أي موضع من مكة شاء (6). وفي التذكرة: الاجماع عليه (7). وفي خبر عمرو بن حريث أنه سأل الصادق عليه السلام من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق (8).
(وأفضل المواطن المسجد) لكونه أفضل في نفسه، ولخصوص الأخبار