كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥٧
فيه، وتاركه عمدا) بترك النية أو التلبية، إلى زوال الشمس العاقدة له (يبطل حجه) اتفاقا، لكونه من الأركان، واستلزامه انتفاء المناسك كلها.
و (لا) يبطله تركه (ناسيا على رأي) وفاقا للشيخ (1)، والقاضي (2) وابني حمزة (3) وسعيد (4) كما مر، وقد مر تحقيقه.
وفي الإيضاح: إن المراد ترك التلبية، أما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا (5).
وإذا لم يبطل الحج (فيجب) عليه (ما يجب على المحرم من الكفارة) إذا فعل ما يوجبها على المحرم (على إشكال) من انتفاء الاحرام المحرم له مع الأصل، ومن أنه بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه، فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة الإيضاح (6).
(ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى) إلا أن يضطر إلى تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية (7) والمبسوط (8) والتهذيب (9) والوسيلة (10) وظاهر المصباح (11) ومختصره والجامع (12)، لخبر حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، أيطوف بالبيت؟ قال:
نعم، ما لم يحرم (13). ولما قصر عن إثبات الحرمة المخالفة للأصل، قال ابن إدريس: لا ينبغي (4). واقتصر المصنف في التحرير (15) والتذكرة (16) والمنتهى (17)

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٤٣.
(٣) الوسيلة: ص ١٧٧.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
(٥) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٠٥.
(٦) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٠٥.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٧.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٩ ذيل الحديث ٥٦٢.
(١٠) الوسيلة: ص ١٧٧.
(١١) مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٢٠٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٦ ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ٤.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
(١٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠١ س ١٩.
(١٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ١٥.
(١٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٥ س 1.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484