فيه، وتاركه عمدا) بترك النية أو التلبية، إلى زوال الشمس العاقدة له (يبطل حجه) اتفاقا، لكونه من الأركان، واستلزامه انتفاء المناسك كلها.
و (لا) يبطله تركه (ناسيا على رأي) وفاقا للشيخ (1)، والقاضي (2) وابني حمزة (3) وسعيد (4) كما مر، وقد مر تحقيقه.
وفي الإيضاح: إن المراد ترك التلبية، أما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا (5).
وإذا لم يبطل الحج (فيجب) عليه (ما يجب على المحرم من الكفارة) إذا فعل ما يوجبها على المحرم (على إشكال) من انتفاء الاحرام المحرم له مع الأصل، ومن أنه بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه، فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة الإيضاح (6).
(ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى) إلا أن يضطر إلى تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية (7) والمبسوط (8) والتهذيب (9) والوسيلة (10) وظاهر المصباح (11) ومختصره والجامع (12)، لخبر حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، أيطوف بالبيت؟ قال:
نعم، ما لم يحرم (13). ولما قصر عن إثبات الحرمة المخالفة للأصل، قال ابن إدريس: لا ينبغي (4). واقتصر المصنف في التحرير (15) والتذكرة (16) والمنتهى (17)