بالاحرام فيه. وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت (1).
والأفضل (تحت الميزاب أو في المقام) كما في النافع (2) والجامع (3) والغنية (4) والكافي (5)، وكذا المصباح (6) ومختصره والسرائر (7)، ويشعر به الفقيه (8) والمقنع (9) والهداية (10)، إلا أنهم ذكروا الحجر، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم... وأحرم بالحج (11). ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر.
ثم جعل ابن إدريس (12) والمصنف في المختلف (13) المقام أفضل، لقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج (14). ولذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة (15) والمصباح (16) والمختصر، وكذا المصنف فيما مر والقاضي في المهذب (17).
واقتصر سلار على الميزاب (18)، وكذا المصنف في الإرشاد (19) والتبصرة (20) والتلخيص (21) وابنه في الفخرية (22)، ولا أعرفه إلا الاكتفاء بأحد الراجحين وإن