كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥٠
بالاحرام فيه. وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت (1).
والأفضل (تحت الميزاب أو في المقام) كما في النافع (2) والجامع (3) والغنية (4) والكافي (5)، وكذا المصباح (6) ومختصره والسرائر (7)، ويشعر به الفقيه (8) والمقنع (9) والهداية (10)، إلا أنهم ذكروا الحجر، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم... وأحرم بالحج (11). ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر.
ثم جعل ابن إدريس (12) والمصنف في المختلف (13) المقام أفضل، لقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج (14). ولذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة (15) والمصباح (16) والمختصر، وكذا المصنف فيما مر والقاضي في المهذب (17).
واقتصر سلار على الميزاب (18)، وكذا المصنف في الإرشاد (19) والتبصرة (20) والتلخيص (21) وابنه في الفخرية (22)، ولا أعرفه إلا الاكتفاء بأحد الراجحين وإن

(١) المصدر السابق ح ٣.
(٢) المختصر النافع: ص ٧٩.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣٢.
(٥) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
(٦) مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٨.
(٩) المقنع: ص ٨٥.
(١٠) الهداية: ص ٦٠.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢ ب ١ من أبواب إحرام الحج ح ١.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
(١٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٨.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الاحرام ح ٢.
(١٥) المقنعة: ص ٤٠٧.
(١٦) مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
(١٧) المهذب: ج ١ ص ٢٤٤.
(١٨) المراسم: ص ١٠٧.
(١٩) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٨.
(٢٠) تبصرة المتعلمين: ص ٧٠.
(٢١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٢٩.
(٢٢) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 348.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484