كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨
لا بأس (1). وقول الكاظم عليه السلام في مرسل موسى بن قاسم: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة، ما بين ذلك كله واسع (2).
وحكى ابن إدريس عن المفيد: أنه إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يحل من عمرته فقد فاتته المتعة (3). وكأنه لنحو صحيح ابن بزيع سأل الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول: إلى زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول: صلاة المغرب من يوم التروية، قال ابن بزيع، قلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا هي على إحرامها. قلت: فعليها هدي؟
قال: لا إلا أن تحب أن تتطوع - ثم قال: - أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة (4).
قلت: ولا اختلاف بين قولي الإمامين عليهما السلام، فمعنى الأول: إنه لا بد من الاحلال عند الزوال والاحرام بالحج عنده، ومعنى الثاني: إنه لا بد من إدراك صلاة المغرب بمنى.
أو معنى الأول: إنه لا بد من الشروع في أفعال العمرة عند الزوال مما قبله، ومعنى الثاني: أنه لا بد من الفراغ منها أو الاحرام بالحج عند صلاة المغرب فما قبله. وبنى كلامهما عليه السلام في المنتهى على اختلاف الأحوال والأشخاص في

(١) المصدر السابق ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٣ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٣.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٨٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٦ ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484