لا بأس (1). وقول الكاظم عليه السلام في مرسل موسى بن قاسم: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة، ما بين ذلك كله واسع (2).
وحكى ابن إدريس عن المفيد: أنه إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يحل من عمرته فقد فاتته المتعة (3). وكأنه لنحو صحيح ابن بزيع سأل الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول: إلى زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول: صلاة المغرب من يوم التروية، قال ابن بزيع، قلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا هي على إحرامها. قلت: فعليها هدي؟
قال: لا إلا أن تحب أن تتطوع - ثم قال: - أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة (4).
قلت: ولا اختلاف بين قولي الإمامين عليهما السلام، فمعنى الأول: إنه لا بد من الاحلال عند الزوال والاحرام بالحج عنده، ومعنى الثاني: إنه لا بد من إدراك صلاة المغرب بمنى.
أو معنى الأول: إنه لا بد من الشروع في أفعال العمرة عند الزوال مما قبله، ومعنى الثاني: أنه لا بد من الفراغ منها أو الاحرام بالحج عند صلاة المغرب فما قبله. وبنى كلامهما عليه السلام في المنتهى على اختلاف الأحوال والأشخاص في