كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.
(ولو نسيه) أي الاحرام بالحج (حتى يخرج إلى منى) أو عرفات (رجع) له (إلى مكة وجوبا مع المكنة) ومنها سعة الوقت كما في السرائر (1) والجامع (2)، إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن منه.
(فإن تعذر) الرجوع ولو لضيق الوقت (أحرم من موضعه ولو من عرفات) إذ لا حرج في الدين، ولأن علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ فقال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه (3).
وهل ضيق الوقت عن الاختياري عذر؟ وجهان، ولاطلاق الخبر أطلق الشيخ (4) وابنا حمزة (5) والبراج (6) أنه يحرم بعرفات، ولا شئ عليه، ولم يشترطوا العذر.
النظر (الثاني:) في (الكيفية) (وتجب فيه النية) اتفاقا، فإنما الأعمال بالنيات، لكن إن نسيها حتى رجع إلى بلده ففي النهاية (7) والمبسوط (8) والتهذيب (9) أنه لا شئ عليه إذا قضى المناسك، لقول الكاظم عليه السلام في خبر علي بن جعفر: فإن جهل أن يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (10). وقد مر الكلام فيه.
ويجب النية (المشتملة على قصد حج التمتع خاصة) أي (من غير