كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥١
كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.
(ولو نسيه) أي الاحرام بالحج (حتى يخرج إلى منى) أو عرفات (رجع) له (إلى مكة وجوبا مع المكنة) ومنها سعة الوقت كما في السرائر (1) والجامع (2)، إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن منه.
(فإن تعذر) الرجوع ولو لضيق الوقت (أحرم من موضعه ولو من عرفات) إذ لا حرج في الدين، ولأن علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ فقال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه (3).
وهل ضيق الوقت عن الاختياري عذر؟ وجهان، ولاطلاق الخبر أطلق الشيخ (4) وابنا حمزة (5) والبراج (6) أنه يحرم بعرفات، ولا شئ عليه، ولم يشترطوا العذر.
النظر (الثاني:) في (الكيفية) (وتجب فيه النية) اتفاقا، فإنما الأعمال بالنيات، لكن إن نسيها حتى رجع إلى بلده ففي النهاية (7) والمبسوط (8) والتهذيب (9) أنه لا شئ عليه إذا قضى المناسك، لقول الكاظم عليه السلام في خبر علي بن جعفر: فإن جهل أن يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (10). وقد مر الكلام فيه.
ويجب النية (المشتملة على قصد حج التمتع خاصة) أي (من غير

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
(٣) مسائل علي بن جعفر: ص ٢٦٨ ح ٦٥٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٥) الوسيلة: ص ١٧٧.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٤٣.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٨.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٧٤ ذيل الحديث ٥٨٥.
(١٠) مسائل علي بن جعفر: ص 268 ح 652.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484