إلى منى، الذي ليس له وقت أول منه، فقال: إذا زالت الشمس (1). وهذا لغير الإمام كما في الوسيلة (2) والمختلف (3). فسيأتي أنه يستحب له أن يصلي الظهر بمنى.
وأوجب ابن حمزة (4) الاحرام به يوم التروية إذا أمكنه، بمعنى أنه لا يجوز تأخيره عنه اختيارا، ولعله لظاهر الأمر، ويندفع بأن أكثر أوامر الخبر للندب.
والأفضل لغير الإمام إيقاعه (بعد أن يصلي الظهر) كما في الهداية (5) والمقنع (6) والمقنعة (7) والمصباح (8) ومختصره والسرائر (9) والجامع (10) وموضع من النهاية (11) والمبسوط (12). وفي الفقيه وفيه: في دبر الظهر، وإن شئت في دبر العصر (13). والدليل عموم الأخبار باستحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة، وخصوص خبر معاوية المتقدم.
وفي المهذب (14) والوسيلة (15) والتذكرة (16) والمنتهى (17) والمختلف (18) والدروس (19) وموضعين من المبسوط (20) وموضع من النهاية (21) إيقاعه بعد الظهرين.
وحكي عن علي بن بابويه وأبي علي أنهما نصا على أن الأفضل إيقاعه بعد