كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣
إلى منى، الذي ليس له وقت أول منه، فقال: إذا زالت الشمس (1). وهذا لغير الإمام كما في الوسيلة (2) والمختلف (3). فسيأتي أنه يستحب له أن يصلي الظهر بمنى.
وأوجب ابن حمزة (4) الاحرام به يوم التروية إذا أمكنه، بمعنى أنه لا يجوز تأخيره عنه اختيارا، ولعله لظاهر الأمر، ويندفع بأن أكثر أوامر الخبر للندب.
والأفضل لغير الإمام إيقاعه (بعد أن يصلي الظهر) كما في الهداية (5) والمقنع (6) والمقنعة (7) والمصباح (8) ومختصره والسرائر (9) والجامع (10) وموضع من النهاية (11) والمبسوط (12). وفي الفقيه وفيه: في دبر الظهر، وإن شئت في دبر العصر (13). والدليل عموم الأخبار باستحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة، وخصوص خبر معاوية المتقدم.
وفي المهذب (14) والوسيلة (15) والتذكرة (16) والمنتهى (17) والمختلف (18) والدروس (19) وموضعين من المبسوط (20) وموضع من النهاية (21) إيقاعه بعد الظهرين.
وحكي عن علي بن بابويه وأبي علي أنهما نصا على أن الأفضل إيقاعه بعد

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣ ب ٢ من أبواب احرام الحج و.... ح ١.
(٢) الوسيلة: ص ١٧٧.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٤.
(٤) الوسيلة: ص ١٧٦.
(٥) الهداية: ص ٦٠.
(٦) المقنع: ص ٨٥.
(٧) المقنعة: ص ٨٥.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٨.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣١٤ - ٣١٥.
(١٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٨.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٢٤٤.
(١٥) الوسيلة: ص ١٧٧.
(١٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ١١.
(١٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٢٨.
(١٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٤.
(١٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٥ درس ١٠٧.
(٢٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٤ ولم نعثر على الموضع الثاني.
(٢١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 516.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484