البأس في المختلف (1)، واستحسنه في التحرير (2)، واستجاده في التذكرة (3) والمنتهى (4).
وقد أجاد أبو علي حيث أفتى بالافتراق في الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وإن أحلا قبله، وفي القضاء إلى بلوغ الهدي محله (5). وكذا ابن زهرة وإن لم ينص على الاحلال (6).
والافتراق (بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث) - كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) وا لمهذب (10) والشرائع (11) وغيرها، لصحيح ابن عمار (12) وحسنه (13) عن الصادق عليه السلام، ومرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام (14) أي ثالث (محترم) عندهما ليمنعهما من الجماع، فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز.
(ولو أكرهها لم يفسد حجها) للأصل، ورفع ما استكرهوا عليه (15)، وخبر سليمان بن خالد (16) وغيره، وكذا لو أكره لم يفسد حجه عندنا كذا في التذكرة (17) والمنتهى (18).