والوسيلة (1) والجامع (2)، وفي المهذب: في العمرة المبتولة (3)، لصحيح ابن حازم (4) وغيره وتقدم.
(والطعام المخر ج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج) كما في المبسوط (5)، لأنه عوض لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم، وقد يشمله قول الصادق عليه السلام فيما أرسله المفيد عنه: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه (6). ومضمر ابن عمار: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (7).
(ولا يتعين الصوم بمكان) للأصل من غير معارض، سوى ما مر آنفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن الشاة، ولا يعين شيئا من مكة ومنى.
مسألة: (ولو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحل) للأصل من غير معارض، خلافا للمبسوط (8)، ولم أعرف له دليلا.
مسألة: (ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله، ضمن المولى وإن كان المملوك محلا) كما في المقنعة (9) والنهاية (10) والمهذب (11) وغيرها، لأنه أقوى من الدلالة.
وفي النزهة: ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك، بل ورد الخبر الصحيح أنه لا شئ عليه، رواه موسى بن القاسم، عن صفوان بن عبد الملك، وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (12).