والمبسوط (1) والشرائع (2)، وظاهرهم تساوي الامناء وعدمه فيهما، لقول الصادق عليه السلام في خبر صحيح مسمع: فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه (3). مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة، في رجل قبل امرأته وهو محرم: عليه بدنة وإن لم ينزل (4). وهذا فتوى المفيد (5) والسيد (6)، كما الأول فتوى ابن زهرة (7).
وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قال: فإن قبل؟ قال: هذا أشد، ينحر بدنة (8)، وهو أيضا مطلق في التقبيل، ويمكن فهم الشهوة مما قبله، ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة (9).
وسلار (10) وابن سعيد (11) أيضا اقتصرا على البدنة إذا أمنى بالتقبيل، وأطلق سلار، وقيده ابن سعيد بالشهوة.
وقال المفيد: فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه (12). وقال ابن إدريس: من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم، فإن قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور (13). ونحوه الحلبي لقوله: في القبلة دم شاة، فإن أمنى فعليه بدنة (14)، لأصل البراءة، وضعف خبر ابن أبي حمزة، وقيد الامناء