كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٦
المبسوط (1) والسرائر (2): كان عليه الكفارة يتحملها عنها، فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام (ثلاثة أيام) فكأنهما حملا الخبر على الاكراه، للأصل مع ضعفه، ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه (3).
وحمله في كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبت (4). وأما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة.
(وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل) وعلى المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر (والصوم) ستين يوما أو ثمانية عشر (عوض البدنة) إن قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها، وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة.
(ولو جامع) المحل (زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة، ولا شئ عليه) للأصل من غير معارض.
(ولو أكرهها فعليه بدنة) يتحملها عنها (على إشكال) من ثبوت التحمل إذا كان محرما، ولا يؤثر احرامه إلا في وجوبها عن نفسه. ومن كونه خلاف الأصل، فيقصر على المنصوص.
(ولو كان الغلام) الحر أو المملوك (محرما) وهو محل أو محرم (وطاوع) أو أكرهه (ففي إلحاق الأحكام به) حتى إن كانا محرمين افترقا، وإن كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسرا فشاة أو صيام، وإن كان حرا فكالزوجة، فإن أكرهه كان عليه بدنة إن وجبت إذا أكرهت

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٤٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٣ ب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٠ ذيل الحديث 1103، الإستبصار: ج 2 ص 191 ذيل الحديث 640.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484