المبسوط (1) والسرائر (2): كان عليه الكفارة يتحملها عنها، فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام (ثلاثة أيام) فكأنهما حملا الخبر على الاكراه، للأصل مع ضعفه، ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه (3).
وحمله في كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبت (4). وأما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة.
(وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل) وعلى المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر (والصوم) ستين يوما أو ثمانية عشر (عوض البدنة) إن قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها، وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة.
(ولو جامع) المحل (زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة، ولا شئ عليه) للأصل من غير معارض.
(ولو أكرهها فعليه بدنة) يتحملها عنها (على إشكال) من ثبوت التحمل إذا كان محرما، ولا يؤثر احرامه إلا في وجوبها عن نفسه. ومن كونه خلاف الأصل، فيقصر على المنصوص.
(ولو كان الغلام) الحر أو المملوك (محرما) وهو محل أو محرم (وطاوع) أو أكرهه (ففي إلحاق الأحكام به) حتى إن كانا محرمين افترقا، وإن كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسرا فشاة أو صيام، وإن كان حرا فكالزوجة، فإن أكرهه كان عليه بدنة إن وجبت إذا أكرهت