كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٠
يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ونص الشافعي على مثل ما قلنا، وفي أصحابه من قال: هو مخير، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط (1).
وأفتى به المصنف في التذكرة (2)، واستدل فيها وفي المنتهى على الترتيب بأن الصحابة والأئمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين (3)، والبقرة دونها حسنا وشرعا، فلا يقوم مقامها، ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة: إن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة (4).
وفي التهذيب - عقيب ما مر من خبر ابن أبي حمزة -: وفي رواية أخرى: فإن لم يقدرا على بدنة فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما (5). ونحوه الكافي (6).
وفي السرائر: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (7) انتهى.
وبذلك خبر داود الرقي في الفداء (8)، وظاهر الفداء فداء الصيد.
وأطلق القاضي إنه إذا أوجبت بدنة فعجز عنها قومها وفض القيمة على البر (9)، إلى آخر ما مر في النعامة.
(وعليهما) إن طاوعته (أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك) كما في النافع (10) والشرائع (11) للأخبار (12)

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٢ المسألة ٢١٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٧ س ٢٤.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤١ س ٥.
(٤) بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٢١٣ ح ٥٧.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٨ ح ١٠٩٤.
(٦) الكافي: ج ٤ ص ٣٧٤ ج ٥.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٩٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٤ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٠٧.
(١١) شرائع السلام: ج ١ ص ٢٩٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٥ ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484