يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ونص الشافعي على مثل ما قلنا، وفي أصحابه من قال: هو مخير، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط (1).
وأفتى به المصنف في التذكرة (2)، واستدل فيها وفي المنتهى على الترتيب بأن الصحابة والأئمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين (3)، والبقرة دونها حسنا وشرعا، فلا يقوم مقامها، ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة: إن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة (4).
وفي التهذيب - عقيب ما مر من خبر ابن أبي حمزة -: وفي رواية أخرى: فإن لم يقدرا على بدنة فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما (5). ونحوه الكافي (6).
وفي السرائر: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (7) انتهى.
وبذلك خبر داود الرقي في الفداء (8)، وظاهر الفداء فداء الصيد.
وأطلق القاضي إنه إذا أوجبت بدنة فعجز عنها قومها وفض القيمة على البر (9)، إلى آخر ما مر في النعامة.
(وعليهما) إن طاوعته (أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك) كما في النافع (10) والشرائع (11) للأخبار (12)