(ولا شئ على الناسي) للاحرام (ولا الجاهل بالتحريم) للأصل والأخبار (1) والاجماع كما في الخلاف (2) والغنية (3) في النسيان.
(وعليه بدنة) فقط (لو جامع زوجته) أو أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب (مع الوصفين) أي العمد والعلم (بعد المشعر).
ولا يجب القضاء حينئذ (وإن كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط) أو أقل أو لم يطف منه شيئا، (أو جامع زوجته في غير الفرجين، وإن كان قبل المشعر وعرفة) للأصل والخبر (4)، وكأنه لا خلاف فيه.
(ولو كانت الزوجة) أيضا (محرمة مطاوعة، فعليها) أيضا (بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء) للأخبار (5) والاجماع كما في الخلاف (6).
وهل للبدنة في هذه الصور بدل؟ نص ابن حمزة (7) وسلا ر (8) على أنه لا بدل إلا في صيد النعامة، فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها إذا تمكن، ويعضده الأصل، وخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال:
عليه جزور كوما، قال: لا يقدر، قال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجة (9).
وفي الخلاف: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما