ثلاثة أشواط) منه أو أقل (فبدنة) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) وغيرها، للأخبار، وكأنه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة الحج. وقول أبي جعفر عليه السلام لحمران في الحسن: وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه (4). محمول على ما عرفت.
وفي المقنع (5) وخبر زرارة عنه عليه السلام (6) وحسن ابن عمار عن الصادق عليه السلام:
جزور سمينة (7). وفي خبر خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام: إن على الموسر بدنة، وعلى المتوسط بقرة، وعلى الفقير شاة (8).
ولا شئ على الناسي والجاهل، لما عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة، فهنا أولى، وخصوص خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل (9).
(ولو كان) الجماع (بعد) طواف (خمسة) أشواط (فلا شئ، وأتم طوافه) وفاقا للمشهور، واكتفى الشيخ (10) وأتباعه بمجاوزة النصف، وهو خيرة المختلف (11)، لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا، أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (12). ولما سلف أن مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة.