والاجماع كما في الخلاف (1) والغنية (2).
وهل يجب؟ هو ظاهر العبارة وصريح المنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والصدوقين (6) والشهيد (7)، وفي النهاية (8) والمبسوط (9) والسرائر (10) والمهذب (11): ينبغي.
قال في المختلف: إنه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب، لاستعماله فيهما كثيرا (12)، واختلفت الشافعية فيهما (13). وفي المختلف: الروايات تدل على الأمر بالتفريق، فإن قلنا: الأمر للوجوب كان واجبا، وإلا فلا (14).
هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء (15)، وإلا فلا افتراق، على ما يعطيه الشرائع (16) والتذكرة (17).
ونص عليه الصدوق (18) والشهيد (19)، وفي التحرير (20) والمنتهى (21): وهو قريب.
وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه، فربما دعاهما إليه،