كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٥
ولا شئ على من لم يفسد حجه (و) لكن (عليه) إن أكرهها (بدنة أخرى عنها) لخبري ابن عمار (1) وأبي حمزة (2)، والأول صحيح، وكأنه لا خلاف فيه عندنا، وفي الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين (3).
(ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم في العام الأول) وهكذا للعمومات، وإذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر، وإن أفسد عشر حجج نص عليه في التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6)، لأنه إنما كان يجب عليه حج واحد صحيح.
(ولو جامع المحل) عامدا عالما (أمته المحرمة بإذنه) إذ لا إحرام إذا لم يكن بإذن (فعليه بدنة أو بقرة أو شاة) مخير بينهما.
(فإن عجز) بأن كان معسرا (فشاة أو صيام) وفاقا لأبيه (7) ولا بني سعيد (8)، لقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (9). ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء وفي آخره: أو صيام أو صدقة (10).
وفي النهاية: عليه بدنة، فإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام (11). وفي

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٢ ب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٩ ب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٧ المسألة ٢٠٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٧ س ٤١.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٢ س ٣.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٠ س ١٤.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥٦.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٨٨، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٣ ب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(١٠) المحاسن: ص ٣١٠ ح ٢٤.
(١١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 495.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484