ولا شئ على من لم يفسد حجه (و) لكن (عليه) إن أكرهها (بدنة أخرى عنها) لخبري ابن عمار (1) وأبي حمزة (2)، والأول صحيح، وكأنه لا خلاف فيه عندنا، وفي الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين (3).
(ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم في العام الأول) وهكذا للعمومات، وإذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر، وإن أفسد عشر حجج نص عليه في التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6)، لأنه إنما كان يجب عليه حج واحد صحيح.
(ولو جامع المحل) عامدا عالما (أمته المحرمة بإذنه) إذ لا إحرام إذا لم يكن بإذن (فعليه بدنة أو بقرة أو شاة) مخير بينهما.
(فإن عجز) بأن كان معسرا (فشاة أو صيام) وفاقا لأبيه (7) ولا بني سعيد (8)، لقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (9). ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء وفي آخره: أو صيام أو صدقة (10).
وفي النهاية: عليه بدنة، فإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام (11). وفي