كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٨
ولأنه أولى بالعذر. وسقوطه عنهما قبل الوقوف أيضا يدل عليه هنا.
وأما البقرة أو الشاة، فلصحيح العيص سأله عليه السلام عمن واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (1). وهو يشمل الثلاثة، والاحتياط الترتيب، ويمكن أن يريده من غير واو. وسأله عليه السلام أبو خالد القماط عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور، فقال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قال قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة (2). وكأنهما الإنزال وعدمه، مع عدم الجماع، أو الجماع في الفرج وما دونه بلا إنزال.
ولا فرق في وجوب الكفارة بين إن لم يطف شيئا من الأشواط، أو طاف أقل من النصف أو أكثر، لعموم الأخبار والفتاوى، لصدق أنه قبل الطواف، ولأنه لم يزر، فإنه بمعنى لم يطف، وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشى أهله، أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يرجع فيطوف أسبوعا (3).
وكان إفساد الحج بمعنى نقصه، إذ لا قائل بفساده بذلك، أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجز باسم الكل كما في المنتهى (4)، أو رجوعا إلى اللغة.
وطواف أسبوع إما بمعنى الاستئناف كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والمهذب وجوبا أو استحبابا، أو الاكمال (8)، وأسلفنا الخلاف في قطع الطواف عمدا لا لحاجة، وزاد هذا الجماع في أثنائه.
(ولو جامع) بعد طواف الزيارة (قبل طواف النساء أو بعد طواف

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٤ ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٧ ب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٩ س ٢٣.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٥٠ - ٥٥١.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484