ولأنه أولى بالعذر. وسقوطه عنهما قبل الوقوف أيضا يدل عليه هنا.
وأما البقرة أو الشاة، فلصحيح العيص سأله عليه السلام عمن واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (1). وهو يشمل الثلاثة، والاحتياط الترتيب، ويمكن أن يريده من غير واو. وسأله عليه السلام أبو خالد القماط عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور، فقال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قال قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة (2). وكأنهما الإنزال وعدمه، مع عدم الجماع، أو الجماع في الفرج وما دونه بلا إنزال.
ولا فرق في وجوب الكفارة بين إن لم يطف شيئا من الأشواط، أو طاف أقل من النصف أو أكثر، لعموم الأخبار والفتاوى، لصدق أنه قبل الطواف، ولأنه لم يزر، فإنه بمعنى لم يطف، وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشى أهله، أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يرجع فيطوف أسبوعا (3).
وكان إفساد الحج بمعنى نقصه، إذ لا قائل بفساده بذلك، أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجز باسم الكل كما في المنتهى (4)، أو رجوعا إلى اللغة.
وطواف أسبوع إما بمعنى الاستئناف كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والمهذب وجوبا أو استحبابا، أو الاكمال (8)، وأسلفنا الخلاف في قطع الطواف عمدا لا لحاجة، وزاد هذا الجماع في أثنائه.
(ولو جامع) بعد طواف الزيارة (قبل طواف النساء أو بعد طواف