ألا ترى أن البزنطي روى عن محمد بن مسلم في نوادره، عن عبد الكريم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه؟ قال: يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قال: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق، قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك (1). فقد يكون هذا معنى ذلك الخبر.
ثم ليس في هذه الأخبار سوى خبر ابن أبي حمزة أن الافتراق في القضاء ولا في غيرها، إلا حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد، إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله (2).
وينص عليه في الأداء صحيحه عنه عليه السلام قال: ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل (3).
وينص عليه فيهما وخبر ابن أبي حمزة المتقدم (4)، وحسن حريز عن زرارة قال: إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (5).
ولذا أفتى علي بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك (6)، ونفى عنه