كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٣
ألا ترى أن البزنطي روى عن محمد بن مسلم في نوادره، عن عبد الكريم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه؟ قال: يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قال: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق، قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك (1). فقد يكون هذا معنى ذلك الخبر.
ثم ليس في هذه الأخبار سوى خبر ابن أبي حمزة أن الافتراق في القضاء ولا في غيرها، إلا حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد، إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله (2).
وينص عليه في الأداء صحيحه عنه عليه السلام قال: ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل (3).
وينص عليه فيهما وخبر ابن أبي حمزة المتقدم (4)، وحسن حريز عن زرارة قال: إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (5).
ولذا أفتى علي بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك (6)، ونفى عنه

(١) المصدر السابق ح ١٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٧ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٩ ب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٧ ب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٩.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٢٩ ذيل الحديث 2587.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484