كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٧
الزوجة المحرمة، وهو محل (إشكال) من الأصل، ومن الخروج عن النص، ومن كونه أفحش، واشتراك موجب الافتراق.
(ولو جامع المحرم) بعد الوقوفين (قبل طواف الزيارة) أي طواف الحج (فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة) كما في التهذيب (1) والنافع (2) والشرائع (3)، وفي المهذب (4) والارشاد (5) والتلخيص: فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة (6).
وفي النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والمنتهى:
عليه جزور، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة (12). ولا خلاف في صحة الحج.
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حمران: وإن كان قد طاف طواف النساء، فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج وغشى أهله فقد أفسد حجه وعليه بدنة (13). مع ضعفه يحمل على النقص، أما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما، وعليه المنتهى (14) والتذكرة (15)، ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل.
وحسن ابن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال:
ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (16). وهو نص على سقوطه عن الجاهل، وكذا الناسي، لشموله له،

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢١ ذيل الحديث ١١٠٣.
(٢) المختصر النافع: ص ١٠٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٤.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٢٣ - ٢٢٤.
(٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٢.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٥.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٥٠.
(١٠) التحرير: ج ١ ص ١١٩ س ٣٠.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٧.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٩ س ٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٧ ب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(١٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٩ س ٣.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٧ س ٤.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٤ ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484