الزوجة المحرمة، وهو محل (إشكال) من الأصل، ومن الخروج عن النص، ومن كونه أفحش، واشتراك موجب الافتراق.
(ولو جامع المحرم) بعد الوقوفين (قبل طواف الزيارة) أي طواف الحج (فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة) كما في التهذيب (1) والنافع (2) والشرائع (3)، وفي المهذب (4) والارشاد (5) والتلخيص: فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة (6).
وفي النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والمنتهى:
عليه جزور، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة (12). ولا خلاف في صحة الحج.
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حمران: وإن كان قد طاف طواف النساء، فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج وغشى أهله فقد أفسد حجه وعليه بدنة (13). مع ضعفه يحمل على النقص، أما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما، وعليه المنتهى (14) والتذكرة (15)، ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل.
وحسن ابن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال:
ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (16). وهو نص على سقوطه عن الجاهل، وكذا الناسي، لشموله له،