كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٢
وليس ذلك في طريق آخر، والذي فيما رأيناه من الأخبار والافتراق حتى يبلغ الهدي محله كما في الجامع (1)، وهو حسن معاوية بن عمار (2) وصحيحه (3) عن الصادق عليه السلام: أو حتى تقضيا المناسك وتعودا إلى موضع الخطيئة (4) وهو صحيح آخر له عنه عليه السلام، وخبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام (5) وحسن حريز عن زرارة: أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة (6)، وهو خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال: ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قال ابن أبي حمزة: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبي كان يقول ذلك (7).
وكأن قوله: (فإذا انتهيا إلى المكان... إلى آخرة) تفسير لما قبله، ومعنى الانتهاء إليه: الكون فيه مع الخطيئة إن كان هذا في أداء، وإن كان القضاء فتفسير فيه للكون فيه بالانتهاء إليه عند القضاء. وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكة، أو هذا في القضاء وما قبله في الأداء، لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء أصلا، أو حتى ينفر الناس ويرجعا إلى موضع الخطيئة، وهو صحيح عبيد الله الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال: يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم (8). وليس هذا نصا في عدم الافتراق.

(١) الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٧ - ٢٥٨ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٦ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٩ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٧ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٩ ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
(8) وسائل الشيعة، ج 9 ص 258 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484