وليس ذلك في طريق آخر، والذي فيما رأيناه من الأخبار والافتراق حتى يبلغ الهدي محله كما في الجامع (1)، وهو حسن معاوية بن عمار (2) وصحيحه (3) عن الصادق عليه السلام: أو حتى تقضيا المناسك وتعودا إلى موضع الخطيئة (4) وهو صحيح آخر له عنه عليه السلام، وخبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام (5) وحسن حريز عن زرارة: أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة (6)، وهو خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال: ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قال ابن أبي حمزة: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبي كان يقول ذلك (7).
وكأن قوله: (فإذا انتهيا إلى المكان... إلى آخرة) تفسير لما قبله، ومعنى الانتهاء إليه: الكون فيه مع الخطيئة إن كان هذا في أداء، وإن كان القضاء فتفسير فيه للكون فيه بالانتهاء إليه عند القضاء. وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكة، أو هذا في القضاء وما قبله في الأداء، لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء أصلا، أو حتى ينفر الناس ويرجعا إلى موضع الخطيئة، وهو صحيح عبيد الله الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال: يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم (8). وليس هذا نصا في عدم الافتراق.