كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٨
كل ما خشيه على نفسه (1). وفي خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (2).
وقول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه: يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب، وما خاف أن يعدو عليه (3). وفي الصحيح: أن ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه (4).
وعن حمزة بن اليسع صحيحا أنه سأله عليه السلام في الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم، فقال: كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه (5).
وبمضمونه أفتى ابن سعيد، وزاد (البازي) (6).
وفي صحيح ابن عمار وحسنه أنه عليه السلام أتي فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال عليه السلام: انصبوا له واقتلوه، فإنه الحد في الحرم (7). لكنه تعليل قد يعطي التخصيص.
واستدل في المنتهى (8) والتذكرة بقوله عليه السلام في صحيح حريز: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (9).
وفي الدلالة نظر ظاهر. وبما روته العامة من أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٧.
(٢) قرب الإسناد: ص ٦٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٦ ب ٤١ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤١ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٩٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠١ س ٦.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٠ س 28.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484