كل ما خشيه على نفسه (1). وفي خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (2).
وقول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه: يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب، وما خاف أن يعدو عليه (3). وفي الصحيح: أن ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه (4).
وعن حمزة بن اليسع صحيحا أنه سأله عليه السلام في الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم، فقال: كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه (5).
وبمضمونه أفتى ابن سعيد، وزاد (البازي) (6).
وفي صحيح ابن عمار وحسنه أنه عليه السلام أتي فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال عليه السلام: انصبوا له واقتلوه، فإنه الحد في الحرم (7). لكنه تعليل قد يعطي التخصيص.
واستدل في المنتهى (8) والتذكرة بقوله عليه السلام في صحيح حريز: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (9).
وفي الدلالة نظر ظاهر. وبما روته العامة من أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في