بدنة (1). وفيه أنهم جنوا جنايتين القتل والأكل، فيضاعف عليهم الفداء لما يأتي.
وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير، والحمل على الاستحباب (2). وفي المنتهى (3) والتذكرة: إن الكبير أولى (4). وفي الأحمدي: إن تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله (5). وفي المهذب: في صغار النعام مثل ما في كبارها، وقد ذكر أن الصغير منها يجب فيها الصغير من الإبل في سنه، وكذلك القول في البقر والغنم، والكبار أفضل (6). وكأنه يعني إن قلنا بأن الواجب هو الصغير.
(ومع العجز يساوي) بدل فدائه من الاطعام، أو الصيام (بدل) فداء (الكبير) إلا أنه يقوم هنا الصغيرة من الإبل الذي في سنه.
(ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية) وفاقا للأكثر للماثلة، والأصل والأخبار (7).
وفي المقنع: إن في حماره بدنة (8)، لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: في الحمار بدنة (9). وخبر أبي بصير: سأله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة (10). وبعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل - كما يعطيه كلام أبي علي (11) - أو البقرة، لما مر من عموم البدنة لها عند الحنفية (12)