وقال أبو علي: أمسك عن النساء (1)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة:
وليمسك الآن عن النساء إذا بعث (2). وفيه توقيت للامساك بالبعث، وليس في الأول ولا في كلامهم، وإن اعتبرنا ظاهر الآية وجب الامساك حين ظهور الخلاف.
وصريح السرائر (3) والنافع (4) والمختلف (5) عدم الوجوب، لأنه ليس بمحرم، فيحرم عليه النساء والمخيط ونحوهما ولا في المحرم ليحرم عليه الصيد، والأصل الحل.
وقرب في المختلف حمل الخبر على الاستحباب (6) جمعا. وفيه أنه لا معارض لأدلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع، وما ذكر مجرد استبعاد، مع أن ظاهر الآية يدفع إحلاله حينئذ. واقتصر في التحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) على نقل القولين، وكأنه متردد.
(ولو زال المرض) قبل التحلل (لحق بأصحابه) في العمرة المفردة مطلقا، وفي الحج إن لم يفت لزوال العذر وانحصار جهة إحلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك.
(فإن) كان حاجا و (أدرك أحد الموقفين) على وجه يجزئ (صح حجه، وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا) فإنه إنما يتحلل بنية مع التقصير، وحكم من فاته الحج وهو محرم أن يتحلل بعمرة.
وفي الدروس: وجهان، اعتبارا بحالة البعث، وحالة التحلل (10)، يعني أنه أتى