كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٢
وقال أبو علي: أمسك عن النساء (1)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة:
وليمسك الآن عن النساء إذا بعث (2). وفيه توقيت للامساك بالبعث، وليس في الأول ولا في كلامهم، وإن اعتبرنا ظاهر الآية وجب الامساك حين ظهور الخلاف.
وصريح السرائر (3) والنافع (4) والمختلف (5) عدم الوجوب، لأنه ليس بمحرم، فيحرم عليه النساء والمخيط ونحوهما ولا في المحرم ليحرم عليه الصيد، والأصل الحل.
وقرب في المختلف حمل الخبر على الاستحباب (6) جمعا. وفيه أنه لا معارض لأدلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع، وما ذكر مجرد استبعاد، مع أن ظاهر الآية يدفع إحلاله حينئذ. واقتصر في التحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) على نقل القولين، وكأنه متردد.
(ولو زال المرض) قبل التحلل (لحق بأصحابه) في العمرة المفردة مطلقا، وفي الحج إن لم يفت لزوال العذر وانحصار جهة إحلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك.
(فإن) كان حاجا و (أدرك أحد الموقفين) على وجه يجزئ (صح حجه، وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا) فإنه إنما يتحلل بنية مع التقصير، وحكم من فاته الحج وهو محرم أن يتحلل بعمرة.
وفي الدروس: وجهان، اعتبارا بحالة البعث، وحالة التحلل (10)، يعني أنه أتى

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٤ ب ١ من أبواب الاحصار والصد ح ٥.
(٣) السرائر: ص ٦٣٩.
(٤) المختصر النافع: ص ١٠٠.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٧.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٧.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٣ س ٣١.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٧ س ٤١.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥١ س 12.
(10) الدروس الشرعية: ج 1 ص 479 درس 119.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484