كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦١
قلت: وباعتبارها (1) يجوز أن يقال: لا يشمله لفظ (الهدي) شرعا، وقد يؤيد قوله بظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى (2).
وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) والوسيلة إجزاؤه في الهدي إذا تعذر غيره (6)، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، فقال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه (7) وصحيحه المتقدم (8) وفي الغنية (9) والإصباح (10) والجامع تقييد النهي عنه وعن كل ناقص بالاختيار (11) لعموم الآية (12).
(و) المهزولة (هي التي ليس على كليتها شحم) كما في النهاية (13) والمبسوط (14) والمهذب (15) والسرائر (16) والنافع (17) والجامع (18) والشرائع (19) لخبر الفضل قال: حججت بأهلي سنة، فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت (20). وهو وإن

(١) في خ: (باعتبارهما).
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٥ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٥.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
(٦) الوسيلة: ص ١٨٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٥ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٤.
(٨) المصدر السابق ح ٣.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ١٠.
(١٠) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٨ ص ٤٦٦.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٢١١.
(١٢) البقرة: ١٩٦.
(١٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ٢٥٨.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
(١٧) المختصر النافع: ص ٩٠.
(١٨) الجامع للشرائع: ص ٢١٣.
(١٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦١.
(٢٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٠ ب 16 من أبواب الذبح ح 3.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484