قلت: وباعتبارها (1) يجوز أن يقال: لا يشمله لفظ (الهدي) شرعا، وقد يؤيد قوله بظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى (2).
وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) والوسيلة إجزاؤه في الهدي إذا تعذر غيره (6)، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، فقال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه (7) وصحيحه المتقدم (8) وفي الغنية (9) والإصباح (10) والجامع تقييد النهي عنه وعن كل ناقص بالاختيار (11) لعموم الآية (12).
(و) المهزولة (هي التي ليس على كليتها شحم) كما في النهاية (13) والمبسوط (14) والمهذب (15) والسرائر (16) والنافع (17) والجامع (18) والشرائع (19) لخبر الفضل قال: حججت بأهلي سنة، فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت (20). وهو وإن