كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح (1).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر شريح بن هاني: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة (2). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني المتقدم: ولا بالخرقاء (3).
قال الصدوق في معاني الأخبار: الخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شئ ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زنمة، ويقال بمثل ذلك من الإبل المزنم، ويسمى ذلك المعلق الرعل، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة (4) انتهى. وهو موافق لكتب اللغة.
وأما الصمعاء وهي الفاقدة الأذن أو صغيرتها خلقة، ففي المنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير: إن الأقرب إجزاؤها (7)، ويحتمل العدم، لاحتمال كونه نقصانا. وكرهها الشهيد (8)، ولعله لقول أمير المؤمنين عليه السلام المروي عنه في الفقيه (9) ونهج البلاغة في خطبة له: من تمام الأضحية استشراف أذنها وسلامة عينها (10)، فإن الأشراف هو الطول.
وهل يجزئ الأبتر أي المقطوع الذنب في التذكرة (11) والمنتهى (12) والتحرير:
أن الأقرب الاجزاء، واستدل له وللصماء بأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٩ ب ٢١ من أبواب الذبح ح ٢.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) معاني الأخبار: ص ٢٢٢.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س ٢٩.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ٤.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ١٤.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٧ درس ١١.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٢٠ ح ١٤٨٤.
(١٠) نهج البلاغة: ص ٩٠.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ٤.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س 29.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484