كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٧
والمحيط والديوان (1) والغريبين قبل الثني يبين، وفي الصحاح (2) والمجمل (3) والمغرب وفقه اللغة للثعالبي (4) وأدب الكاتب (5) والمفصل والسامي والخلاص:
أنه الداخل في السنة الثانية، والمعنى واحد، وكأنه المراد بما في المقاييس من أنه: ما أتى له سنتان (6).
وقال الأزهري في التهذيب: واختلفوا في وقت إجذاعه، فروى أبو عبيد عن أبي زيد في أسنان الغنم فقال في المعزى خاصة: إذا أتى عليها الحول فالذكر تيس والأنثى عنز، ثم يكون جذعا في السنة الثانية والأنثى جذعة، ثم ثنيا في الثالثة ثم رباعيا في الرابعة، ولم يذكر الضأن.
وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال: الأجذاع وقت وليس بسن. قال: والجذع من الغنم لسنته، ومن الخيل لسنتين، ومن الإبل لأربع سنين. قال: والعناق يجذع لسنة، وربما أجذعت العناق قبل تمام السنة للخصب، فتسمن فتسرع إجذاعها، فهي جذعة لسنة وثنية لتمام سنتين. وسمعت المنذري يقول: سمعت إبراهيم الحربي يقول في الجذع من الضأن، قال: إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر.
قال الأزهري وذكر أبو حاتم عن الأصمعي، قال: الجذع من المعز لسنته، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة (7).
والذي في كتب الصدوق (8) والشيخين (9) وسلار (10) وابني حمزة (11) وسعيد (12)

(١) ديوان الأدب: ج ١ ص ٢١٨ مادة (جذع).
(٢) الصحاح: ج ٣ ص ١١٩٤ مادة (جذع).
(٣) مجمل اللغة: ج ١ ص ١٨٠ مادة (جذع).
(٤) فقه اللغة: ص ٣٧٣.
(٥) أدب الكاتب: ص ١٦٤.
(٦) معجم مقاييس اللغة: ج ١ ص ٤٣٧ مادة (جذع).
(٧) تهذيب اللغة: ج ١ ص ٣٥٢ - ٣٥٣ مادة (جذع).
(٨) المقنع: ص ٨٨. الهداية: ص ٦٢، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٠.
(٩) المقنعة: ص ٤١٨. المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
(١٠) المراسم: ص ١١٣.
(١١) الوسيلة: ص 183.
(12) الجامع للشرائع: ص 211.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484