كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار.
ثم إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزئ إذا كان صحيحا، وإن كان مكسور الخارج قطع به الأصحاب للأصل، والأخذ في معنى العضباء كما في الفائق (1) والمغرب والمعرب وفي الصحاح عن أبي زيد (2) وتهذيب اللغة (3) والغريبين عن أبي عبيد، وعدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج.
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن جميل: في الأضحية يكسر قرنها إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ (4).
وفي الدروس عن الصفار: إجزاء ما بقي ثلث قرنه الداخل (5)، والذي عنه في الفقيه إجزاؤه في الأضحية (6).
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت، ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (7). وأرسل في الفقيه عنه عليه السلام: وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ (8).
فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق، كما في نحو صحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال:
يذبحه وقد أجزاء عنه (9).