كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٥
في قيمة الشاة ولا في لحمها، يعني ما سوى الضأن (1). ونسبه الشهيد إلى قول (2)، وأجاد لشمول النقص له، وقد يمنع عدم النقص في القيمة.
ثم المهزولة لا تجزئ (إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة) وبانت بعد الذبح مهزولة فتجزئ، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: فإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه (3). ولكنه في الأضحية كما ترى.
وقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين، أجزاء عنه وإن لم يجده سمينا (4). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل الصدوق: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجزئ عنه، فإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي التمتع مثل ذلك (5) وللامتثال والأصل، وانتفاء العسر والحرج، ولا أعرف فيه خلافا.
نعم، في العكس وهو أن يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف، فالأكثر على الاجزاء، لكن لم ينصوا على كون الظهور بعد الذبح، كما لم ينصوا عليه في تلك المسألة أيضا، ولعله المراد فيها، فيكون مرادا هنا، لنظمهم لهما (6) في سلك واحد. ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم المتقدم بعد ما مر: وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه (7).

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ١٤.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٧ درس ١١١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٠ ب ١٦ من أبواب الذبح ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٨ ح ٣٠٦٦.
(٦) في خ: (لها).
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٠ ب 16 من أبواب الذبح ح 1.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484