في قيمة الشاة ولا في لحمها، يعني ما سوى الضأن (1). ونسبه الشهيد إلى قول (2)، وأجاد لشمول النقص له، وقد يمنع عدم النقص في القيمة.
ثم المهزولة لا تجزئ (إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة) وبانت بعد الذبح مهزولة فتجزئ، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: فإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه (3). ولكنه في الأضحية كما ترى.
وقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين، أجزاء عنه وإن لم يجده سمينا (4). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل الصدوق: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجزئ عنه، فإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي التمتع مثل ذلك (5) وللامتثال والأصل، وانتفاء العسر والحرج، ولا أعرف فيه خلافا.
نعم، في العكس وهو أن يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف، فالأكثر على الاجزاء، لكن لم ينصوا على كون الظهور بعد الذبح، كما لم ينصوا عليه في تلك المسألة أيضا، ولعله المراد فيها، فيكون مرادا هنا، لنظمهم لهما (6) في سلك واحد. ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم المتقدم بعد ما مر: وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه (7).