كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٦
أي أسنان البقر كان. إلا أن يقال: ما قبل الثني منها إنما يقال له: العجل، لكنه عليه السلام قال في خبر محمد بن حمران: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء (1).
والأحوط الاقتصار على الثني، وهو ما سقطت ثنيته وهو مختلف.
(فمن الإبل ما كمل خمس سنين) ودخل في السادسة (ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية) قطع به الأصحاب، وروي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام (2)، والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة (3).
وفي زكاة المبسوط: وأما المسنة - يعني من البقر - فقالوا أيضا: هي التي تم لها سنتان، وهو الثني في اللغة، فينبغي أن يعمل عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا (4). وكذا في زكاة السرائر (5) والمهذب (6) والمنتهى (7) والتحرير أنها الداخلة في الثالثة وأنها الثنية (8).
(ويجزئ الجذع من الضأن) لما سمعته من الأخبار وقول علي عليه السلام في خبر سلمة أبي حفص: يجزئ من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضان الجذع (9).
وصحيح حماد بن عثمان: سأل الصادق عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قال: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قال: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (10).
والظاهر الاجماع كما في الخلاف في الأضاحي (11)، وهو على ما في العين (12)

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٤ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٧.
(٢) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ٢٢٤.
(٣) تهذيب اللغة: ج ١ ص ٣٥٢ مادة (جذع).
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٩٨.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٤٥٠.
(٦) المهذب: ج ١ ص ١٦٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٨٧ س ٣٥.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦١ س ١٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٤ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٣ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٤.
(١١) الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة 3.
(12) العين: ج 1 ص 220 مادة (جذع).
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484