أي أسنان البقر كان. إلا أن يقال: ما قبل الثني منها إنما يقال له: العجل، لكنه عليه السلام قال في خبر محمد بن حمران: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء (1).
والأحوط الاقتصار على الثني، وهو ما سقطت ثنيته وهو مختلف.
(فمن الإبل ما كمل خمس سنين) ودخل في السادسة (ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية) قطع به الأصحاب، وروي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام (2)، والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة (3).
وفي زكاة المبسوط: وأما المسنة - يعني من البقر - فقالوا أيضا: هي التي تم لها سنتان، وهو الثني في اللغة، فينبغي أن يعمل عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا (4). وكذا في زكاة السرائر (5) والمهذب (6) والمنتهى (7) والتحرير أنها الداخلة في الثالثة وأنها الثنية (8).
(ويجزئ الجذع من الضأن) لما سمعته من الأخبار وقول علي عليه السلام في خبر سلمة أبي حفص: يجزئ من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضان الجذع (9).
وصحيح حماد بن عثمان: سأل الصادق عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قال: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قال: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (10).
والظاهر الاجماع كما في الخلاف في الأضاحي (11)، وهو على ما في العين (12)