وهو أيضا مختص بالهدي المندوب للأخبار، كصحيحه أيضا: سأله عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال عليه السلام: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (1).
وفي التحرير (2) والمنتهى (3) القطع بإجزاء الجماء التي لم يخلق لها قرن، وفي الخلاف (4) والجامع (5) والدروس كراهيتها (6)، وذلك لاستحباب الأقرن، لنحو قول أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح: في الأضحية أقرن فحل (7).
والمراد بقطع الأذن إن تبان هي أو شئ منها، فيجزئ المشقوقة والمثقوبة الأذن كما في النهاية (8) والوسيلة (9) والجامع (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12) والتحرير (13) للأصل، ومرسل البزنطي عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس (14). وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل سلمة أبي حفص: كان علي عليه السلام يكره التشريم في الأذان والخرم، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (15). وهما مع الارسال والضعف في الأضحية.
ويعارضهما صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الضحية تكون الأذن