كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٣
وهو أيضا مختص بالهدي المندوب للأخبار، كصحيحه أيضا: سأله عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال عليه السلام: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (1).
وفي التحرير (2) والمنتهى (3) القطع بإجزاء الجماء التي لم يخلق لها قرن، وفي الخلاف (4) والجامع (5) والدروس كراهيتها (6)، وذلك لاستحباب الأقرن، لنحو قول أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح: في الأضحية أقرن فحل (7).
والمراد بقطع الأذن إن تبان هي أو شئ منها، فيجزئ المشقوقة والمثقوبة الأذن كما في النهاية (8) والوسيلة (9) والجامع (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12) والتحرير (13) للأصل، ومرسل البزنطي عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس (14). وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل سلمة أبي حفص: كان علي عليه السلام يكره التشريم في الأذان والخرم، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (15). وهما مع الارسال والضعف في الأضحية.
ويعارضهما صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الضحية تكون الأذن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٣ ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٢.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ١٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س ٢٧.
(٤) الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٥.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢١٣.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٧ درس ١١١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٧ ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٢.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٩.
(٩) الوسيلة: ص ١٨٣.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢١٢.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س ٩.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨١ س ٣٥.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ١١.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢١ ب 23 من أبواب الذبح ح 1.
(15) المصدر السابق ح 3.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484