كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
ولم يجزئ بها الحسن، لعدم الامتثال عند الذبح، وعدم التقرب عنده، لعلمه بعدم الاجزاء، فلا يمكنه التقرب به، وإنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، فلعله يذبحه متقربا لعله يخرج سمينا، وهو معنى قوله في المختلف. والجواب:
المنع من الصغرى، فإن عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا، بل مع خروجه كذلك، أما مع خروجه سمينا فلا (1).
(ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ) لعدم الامتثال، كان الظهور بعد الذبح أو قبله، لأن التمام والنقص محسوسان، فهو مفرط على كل حال، ولما مر من صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (2)، وعليه الأكثر، ومنهم الشيخ (3) فيما عدا التهذيب، ففيه: أنه إذا كان نقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزاء (4)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم (5).
وحمل حسن معاوية بن عمار عنه عليه السلام (في رجل اشترى هديا وكان به عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره). على أن يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب (6).
واحتمل في الإستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب وذاك في المندوب والأجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن (7).
وفي الدروس: إجزاء الخصي إذا تعذر غيره، أو ظهر خصيا بعد ما لم يكن

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٩ ب ٢١ من أبواب الذبح ح ١.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٩.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١٤ ذيل الحديث ٧١٩.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١٤ ح ٧٢٠.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١٤ ح 721 وذيله.
(7) الإستبصار: ج 2 ص 269 ذيل الحديث 2.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484