ولم يجزئ بها الحسن، لعدم الامتثال عند الذبح، وعدم التقرب عنده، لعلمه بعدم الاجزاء، فلا يمكنه التقرب به، وإنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، فلعله يذبحه متقربا لعله يخرج سمينا، وهو معنى قوله في المختلف. والجواب:
المنع من الصغرى، فإن عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا، بل مع خروجه كذلك، أما مع خروجه سمينا فلا (1).
(ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ) لعدم الامتثال، كان الظهور بعد الذبح أو قبله، لأن التمام والنقص محسوسان، فهو مفرط على كل حال، ولما مر من صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (2)، وعليه الأكثر، ومنهم الشيخ (3) فيما عدا التهذيب، ففيه: أنه إذا كان نقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزاء (4)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم (5).
وحمل حسن معاوية بن عمار عنه عليه السلام (في رجل اشترى هديا وكان به عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره). على أن يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب (6).
واحتمل في الإستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب وذاك في المندوب والأجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن (7).
وفي الدروس: إجزاء الخصي إذا تعذر غيره، أو ظهر خصيا بعد ما لم يكن