كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٠
مشلول البيضتين كالخصي (1)، وفي التحرير: أنه الوجه، وفيها: كراهية الموجوء (2).
ويعطيه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي (3).
وفي السرائر (4): أنه غير مجز - وقبله بأسطر - أنه لا بأس به (5) كما في المبسوط (6) والنهاية (7) والوسيلة (8) ويحتمله الخبر (9)، فيجوز أن يريد عند الضرورة. ولكنه جعله أفضل من الشاة (10) كما في النهاية (11) والمبسوط (12)، يعنيان النعجة، كما قال الصادق عليه السلام لأبي بصير المرضوض أحب إلي من النعجة، وإن كان خصيا فالنعجة (13). وقال أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح: الفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز (14)، مع ما سمعته آنفا من حسن معاوية.
وكره الحسن للتضحية بالخصي (15)، وفهم منها المصنف في المختلف الاهداء، واستدل له بعموم قوله تعالى: (فما استيسر من الهدي) وأجاب بتخصيص الأخبار (6 1).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ٣، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س ٢٦ - ٢٧.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ١٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٦ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
(٨) الوسيلة: ص ١٨٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٩ ب ١٤ من أبواب الذبح ح ١.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٩ ب ١٤ من أبواب الذبح ذيل الحديث ٣.
(١٤) المصدر السابق ح ١.
(١٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨٢.
(١٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨٢.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست